الحر العاملي
494
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن . 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن ؟ فقال : يقرؤن ما شاؤوا . 1970 - 7 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح ابن شعيب ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة . الحديث . 8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن النضر بن سويد ( شعيب ) ، عن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ( المحاربي ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن . 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات . 10 - قال : وفي رواية زرعة ، عن سماعة قال : سبعين آية . أقول : حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد ، وما تقدم على نفي التحريم ، وهو محتمل للتقية لتشديد العامة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة . 11 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : يجوز للجنب والحائض
--> ( 6 ) يب ج 1 ص 36 - صا ج 1 ص 57 - أورده أيضا في 8 ر 7 من أحكام الخلوة . ( 7 ) يب ج 1 ص 36 و 105 تقدم ذيله في 17 ر 15 . ( 8 ) يب ج 1 ص 36 ، فيه : " النضر بن سويد عن شعيب عن عبد الغفار الجازي - صا ج 1 ص 57 فيه : النضر بن شعيب عن عبد الغفار الحارثي . ( 9 ) يب ج 1 ص 36 - صا ج 1 ص 57 ( 10 ) يب ج 1 ص 39 ، صا : ج 1 ص 57 ( 11 ) المعتبر ص 49 . يأتي في ج 2 في ب 11 من قراءة القرآن ولو في غير الصلاة الامر بقراءة القرآن على كل حال يأتي ما يدل على ذلك في ب 37 و 38 و 40 من الحيض ويأتي في 4 / 36 هناك وفي ب 47 من قراءة القرآن ما ظاهره ينافي ذلك .